فصل: وَفِي الْبَاب من الْأَحَادِيث الْمُطلقَة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.وَفِي الْبَاب من الْأَحَادِيث الْمُطلقَة:

حَدِيث أنس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا تَوَضَّأ أحدكُم وَلبس خفيه فَليصل فيهمَا وليمسح عَلَيْهِمَا ثمَّ لَا يخلعهما إِن شَاءَ إِلَّا من جَنَابَة» أخرجه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأعله ابْن حزم بأسد بن مُوسَى فَأَخْطَأَ فِي ذَلِك فَإِنَّهُ لم ينْفَرد بِهِ.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَطاء بن يسَار «سَأَلت ميمونة عَن الْمسْح فَقَالَت قلت يَا رَسُول الله كل سَاعَة يمسح الْإِنْسَان عَلَى الْخُفَّيْنِ وَلَا يخلعهما قَالَ نعم».
- حَدِيث الْمُغيرَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وضع يَدَيْهِ ومدهما من الْأَصَابِع إِلَى أعلاهما مسحة وَاحِدَة وَكَأَنِّي أنظر إِلَى أثر الْمسْح عَلَى خف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُوطًا بالأصابع».
ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد مُنْقَطع بِدُونِ قَوْله: «خُطُوطًا بالأصابع» عَن الْحَنَفِيّ عَن أبي عَامر الخزاز عَن الْحسن عَن الْمُغيرَة قَالَ: «رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَال ثمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى خفه الْأَيْمن وَيَده الْيُسْرَى عَلَى خفه الْأَيْسَر ثمَّ مسح أعلاهما مسحة وَاحِدَة حَتَّى كَأَنِّي أنظر إِلَى أَصَابِع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ».
وَأخرج الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن الْمُغيرَة «وضأت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَة تَبُوك فَمسح أَعلَى الْخُف وأسفله» قَالَ الْأَثْرَم سَمِعت أحمد يضعف هَذَا الحَدِيث.
وَفِي الْبَاب عَن جَابر قَالَ: «مر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُل يتَوَضَّأ وَيغسل خفيه فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَدْفَعهُ إِنَّمَا أمرت بِالْمَسْحِ وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا من أَطْرَاف الْأَصَابِع إِلَى أصل السَّاق وخطط بالأصابع» أخرجه ابْن ماجه بِإِسْنَاد ضَعِيف.
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَقَالَ تفرد بِهِ بَقِيَّة فأسقط مِنْهُ رجلا.
وَعَن عَلّي «لَو كَانَ الدَّين بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِن الْخُف أولَى بِالْمَسْحِ من أَعْلَاهُ وَقد رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح عَلَى ظَاهر خفيه» أخرجه أَبُو دَاوُد.
وَعَن عمر «سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمر بِالْمَسْحِ عَلَى ظهر الْخُف ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
وَفِي رِوَايَة لَهُ «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرنَا بِالْمَسْحِ عَلَى ظهر الْخُفَّيْنِ إِذا لبسهَا وهما طاهرتان».
حَدِيث صَفْوَان بن عَسَّال تقدم فِي التَّاسِع.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح عَلَى الجرموقين» أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم من طَرِيق أبي عبد الله عَن أبي عبد الرَّحْمَن «أَنه شهد عبد الرَّحْمَن بن عَوْف يسْأَل بِلَالًا عَن وضوء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يخرج يقْضِي حَاجته فآتيه بِالْمَاءِ فيتوضأ وَيمْسَح عَلَى عمَامَته وموقيه».
وَعَن عَلّي قَالَ: «زعم بِلَال أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يمسح عَلَى الموقين والخمار» أخرجه الطَّبَرَانِيّ.
وَعَن أبي إِدْرِيس الْخَولَانِيّ عَن بِلَال مثله أخرجه ابْن خُزَيْمَة.
وَعَن أنس بن مَالك مثله أخرجه الْبَيْهَقِيّ.
وَعَن أبي ذَر مثله أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط كَمَا تقدم.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح عَلَى جوربيه الْأَرْبَعَة» وَابْن حبَان من طَرِيق أبي قيس الأودي عَن هزيل بن شُرَحْبِيل عَن الْمُغيرَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى الجوربين والنعلين» صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ النَّسَائِيّ لَا أعلم أحدا تَابع أَبَا قيس وَالصَّحِيح عَن الْمُغيرَة الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ أَبُو دَاوُد كَانَ ابْن مهْدي لَا يحدث بِهِ قَالَ.
وحديث أبي مُوسَى مثله لَيْسَ بالمتصل وَلَا بِالْقَوِيّ قَالَ وَمسح عَلَى الجوربين عَلّي وَأَبُو مَسْعُود والبراء وَأنس وَأَبُو أُمَامَة وَسَهل بن سعد وَعَمْرو بن حُرَيْث وَرَوَى ذَلِك عَن عمر وَابْن عَبَّاس وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ ضعف هَذَا الحَدِيث الثَّوْريّ وَابْن مهْدي وَابْن معِين وَأحمد وَابْن الْمَدِينِيّ وَمُسلم ثمَّ سَاق أسانيدها.
وحديث أبي مُوسَى الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو دَاوُد أخرجه ابْن ماجه وَفِي إِسْنَاده ضعف وانقطاع كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُد.
وَفِي الْبَاب عَن بِلَال أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِسَنَدَيْنِ أَحدهمَا ثِقَات وَعَن ابْن عَبَّاس «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأ مرّة وَمسح عَلَى نَعْلَيْه» أخرجه ابْن عدي ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَفِي إِسْنَاده رواد بن الْجراح وَهُوَ ضَعِيف وَذكره من طَرِيق زيد بن الْحباب بمتابعة رواد وَهِي مُتَابعَة قَوِيَّة لَكِنَّهَا شَاذَّة لمُخَالفَة الْأَثْبَات.
وَقد وَقع فِي البُخَارِيّ فِي هَذَا الحَدِيث: «ثمَّ رش عَلَى رجلَيْهِ وهما فِي النَّعْل حَتَّى غسلهمَا».
وَأجَاب ابْن خُزَيْمَة عَن هَذِه الْأَحَادِيث إِذا صحت بِأَنَّهُ كَانَ وضُوءًا عَن غير حدث.
وَأخرجه من طَرِيق عبد خير عَن عَلّي «أَنه دَعَا بكوز مَاء ثمَّ تَوَضَّأ وضُوءًا خَفِيفا وَمسح عَلَى نَعْلَيْه ثمَّ قَالَ هَكَذَا وضوء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للطاهر مَا لم يحدث».
وَتَبعهُ ابْن حبَان عَلَى ذَلِك فَأخْرج من حَدِيث أَوْس بن أبي أَوْس «أَنه تَوَضَّأ وَمسح عَلَى النَّعْلَيْنِ وَقَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح عَلَيْهِمَا ثمَّ قَالَ هَذَا كَانَ فِي النَّفْل».
ثمَّ سَاق من طَرِيق النزال بن سُبْرَة عَن عَلّي «أَنه تَوَضَّأ وَمسح عَلَى رجلَيْهِ وَقَالَ رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل كَمَا فعلت وَقَالَ هَذَا وضوء من لم يحدث» وَسبق إِلَى ذَلِك الْبَزَّار فِي حَدِيث ابْن عمر الْآتِي.
وَأثر عَلّي وَأبي مَسْعُود والبراء وَأنس أخرجهَا عبد الزراق.
وَأخرج عَن ابْن عمر نَحوه «أَنه كَانَ يمسح عَلَى جوربيه ونعليه» وَهُوَ عِنْد الْبَزَّار بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر «أَنه كَانَ يتَوَضَّأ ونعلاه فِي رجلَيْهِ وَيمْسَح عَلَيْهِمَا وَيَقُول كَذَلِك كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل».
وَعند الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد عَن ابْن عمر «رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبسهُمَا يَعْنِي النِّعَال السبتية وَيتَوَضَّأ فِيهَا وَيمْسَح عَلَيْهَا».
وحَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح عَلَى الجبائر وَأمر عليا بذلك قلت هما حديثان؛ فَحَدِيث الْمسْح عَلَى الجبائر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح عَلَى الجبائر» وَفِيه أَبُو عمَارَة وَهُوَ ضَعِيف.
وَأما حَدِيث عَلّي فروَى ابْن ماجه قَالَ: «انْكَسَرت إِحْدَى زندي فَسَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأمرنِي أَن أَمسَح عَلَى الجبائر».
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه عَمْرو بن خَالِد وَهُوَ مَتْرُوك.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن عَلّي «سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الجبائر تكون عَلَى الْكسر كَيفَ يتَوَضَّأ صَاحبهَا وَكَيف يغْتَسل إِذا أجنب قَالَ يمسح بِالْمَاءِ عَلَيْهَا» الحَدِيث وَإِسْنَاده واه.
وَفِي الْبَاب عَن أبي أُمَامَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رَمَاه ابْن قمئة يَوْم أحد رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا تَوَضَّأ حل عَن عصابته وَمسح عَلَيْهَا بِالْوضُوءِ» أخرجه الطَّبَرَانِيّ.
وَعَن جَابر «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي أَصَابَته الْجراحَة إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصب عَلَى جرحه خرقَة ثمَّ يمسح عَلَيْهَا وَيغسل سَائِر جسده» أخرجه أَبُو دَاوُد وَذكر الاختلاف فِيهِ عَلَى عَطاء هَل هُوَ عَن جَابر أَو عَن ابْن عَبَّاس وَرجح الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل إرْسَاله.

.بَاب الْحيض:

- حَدِيث: «أقل الْحيض لِلْجَارِيَةِ الْبكر وَالثَّيِّب ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة» أَيَّام الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة وَزَاد فِي آخِره «فَإِذا زَاد فَهِيَ مُسْتَحَاضَة».
وَفِي الْبَاب عَن وَاثِلَة رَفعه: «أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة» أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف.
وَعَن معَاذ رَفعه: «لَا حيض دون ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا حيض فَوق عشرَة أَيَّام فَمَا زَاد عَلَى ذَلِك فَهِيَ مُسْتَحَاضَة تتوضأ لكل صَلَاة إِلَّا أَيَّام أقرائها وَلَا نِفَاس دون أسبوعين وَلَا نِفَاس فَوق أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِن رَأَتْ النُّفَسَاء الطُّهْر دون الْأَرْبَعين صَامت وصلت وَلَا يَأْتِيهَا زَوجهَا إِلَّا بعد الْأَرْبَعين» أخرجه ابْن عدي وَإِسْنَاده واه.
وَأخرجه الْعقيلِيّ من وَجه آخر مُخْتَصر «لَا حيض أقل من ثَلَاث وَلَا فَوق عشر».
وَعَن أبي سعيد رَفعه: «أقل حيض ثَلَاث وَأَكْثَره عشرَة وَأَقل مَا بَين الحيضتين خَمْسَة عشر يَوْمًا» أخرجه ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل المتناهية وَفِيه أَبُو دَاوُد النَّخعِيّ وَهُوَ واه.
وَعَن أنس رَفعه: «الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام فَإِذا جَاوَزت الْعشْر فَهِيَ مُسْتَحَاضَة» أخرجه ابْن عدي وَفِيه الْحسن بن دِينَار وَهُوَ واه.
وَعَن عَائِشَة مَرْفُوعا: «أَكثر الْحيض عشر وَأقله ثَلَاث» أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء وَفِيه الْحُسَيْن بن علوان وَهُوَ مَتْرُوك.
- حَدِيث عَائِشَة «أَنَّهَا جعلت مَا سُوَى الْبيَاض الْخَالِص حيضا» مَالك وَالشَّافِعِيّ عَنهُ أَن النِّسَاء كن يبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَة بالدرجة فِيهِ الكرسف يسألنها عَن الصَّلَاة فَتَقول لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء.
وَفِي الْبَاب عَن أَسمَاء بنت أبي بكر أَنَّهَا كَانَت تَقول: «اعتزلن الصَّلَاة مَا رأيتن ذَلِك حَتَّى لَا تَرين إِلَّا الْبيَاض خَالِصا» أخرجه ابْن أبي شيبَة.
- حَدِيث عَائِشَة «قَالَت كَانَت إحدانا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا طهرت من حَيْضهَا تقضي الصّيام وَلَا تقضي الصَّلَاة» مُتَّفق عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ.
- حَدِيث: «إِنِّي لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب» أَبُو دَاوُد عَن عَائِشَة «جَاءَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووجوه بيُوت أَصْحَابه شارعة فِي الْمَسْجِد فَقَالَ وجهوا هَذِه الْبيُوت عَن الْمَسْجِد فَإِنِّي لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب».
وَفِي الْبَاب عَن أم سَلمَة أخرجه ابْن ماجه وَالطَّبَرَانِيّ وَرجح أَبُو زرْعَة أَنه عَن عَائِشَة لَا عَن أم سَلمَة.
- حَدِيث: «لَا يقْرَأ الْحَائِض وَلَا الْجنب شَيْئا من الْقُرْآن» التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجه وَابْن عدي وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن مُوسَى ابْن عقبَة وَهِي ضَعِيفَة.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم فِي الْعِلَل الصَّوَاب من قَول ابْن عمر لَكِن أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن مُوسَى بن عقبَة ظَاهره الصِّحَّة وَمن وَجه آخر عَنهُ فِيهِ مَجْهُول.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي عَن جَابر وَفِيه مُحَمَّد بن الْفضل وَهُوَ ضَعِيف.
وَعَن عَلّي «أَنه تَوَضَّأ ثمَّ قَرَأَ شَيْئا من الْقُرْآن وَقَالَ هَذَا لمن لَيْسَ بِجنب وَأما الْجنب فَلَا وَلَا آية» أخرجهَا الطَّحَاوِيّ وَأحمد.
وَهُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظ قَالَ: «اقْرَءُوا الْقُرْآن مَا لم يصب أحدكُم جَنَابَة فَإِن أَصَابَته فَلَا وَلَا حرفا وَاحِدًا».
وَفِي الْبَاب عَن عَلّي «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يحجبه عَن الْقُرْآن شَيْء لَيْسَ الْجَنَابَة» أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الشَّافِعِي أهل الحَدِيث لَا يثبتونه.
- حَدِيث: «لايمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر» أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عَمْرو بن حزم فِي أثْنَاء حَدِيثه الطَّوِيل.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي الثَّوْريّ عَن مُبشر بن إِسْمَاعِيل عَن مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: «كَانَ فِيمَا أَخذ عَلَيْهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن لا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر» تفرد بِهِ أَبُو ثَوْر وَقَالَ الصَّوَاب لَيْسَ فِيهِ عَن جده.
ثمَّ أخرجه من طَرِيق إِسْحَاق بن الصّباغ عَن مَالك كَذَلِك.
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه عَن معمر عَن عبد الله بن أبي بكر عَن أَبِيه لَيْسَ فِيهِ عَن جده.
وَقد أخرجه الطَّيَالِسِيّ من طَرِيق أبي بكر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جده نَحوه.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ.
وَعَن حَكِيم بن حزَام أخرجه الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
وَعَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ أخرجه الطَّبَرَانِيّ.
وَعَن ثَوْبَان رَفعه: «لَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر وَالْعمْرَة هِيَ الْحَج الْأَصْغَر» أخرجه عَلّي بن عبد الْعَزِيز فِي منتخب الْمسند وَإِسْنَاده ضَعِيف.
وَعَن أُخْت عمر «أَنَّهَا قَالَت لَهُ عِنْد إِسْلَامه إِنَّك رِجْس وَلَا يمسهُ إِلَّا الْمُطهرُونَ» أخرجه أَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ.
وَعَن عبد الرَّحْمَن ابْن يزِيد عَن سلمَان أَنه قضي حَاجته فَخرج ثمَّ جَاءَ فَقلت لَو تَوَضَّأت لَعَلَّنَا نَسْأَلك عَن آيَات قَالَ إِنِّي لست أمسه لَا يمسهُ إِلَّا الْمُطهرُونَ فَقَرَأَ علينا مَا شِئْنَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَصَححهُ.
قَوْله رَوَى عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ أقل الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا لم أَجِدهُ.
- حَدِيث: «توضئي وَصلي وَإِن قطر الدَّم عَلَى الْحَصِير» ابْن ماجه من حَدِيث عَائِشَة فِي قصَّة فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش.
وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد لَكِن لم يقل «وَإِن قطر الدَّم عَلَى الْحَصِير».
وَفِي الْبَاب عَن عِكْرِمَة عَن عَائِشَة «اعتكفت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأة من نِسَائِهِ فَكَانَت ترَى الْحمرَة والصفرة والطمش تحتهَا وَهِي تصلي» أخرجه البُخَارِيّ.
- حَدِيث: «الْمُسْتَحَاضَة تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها». الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من طَرِيق عدي بن ثَابت عَن أَبِيه عَن جده «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَة تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي» قَالَ أَبُو دَاوُد لا يصح.
وَعَن عَائِشَة مَرْفُوعا: «الْمُسْتَحَاضَة تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل مرّة ثمَّ تتوضأ إِلَى مثل أقرائها» أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير.
وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار «أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش استحيضت فآمرت أم سَلمَة أَن تسْأَل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل وتستذفر بِثَوْب وَتصلي» أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ رُوَاته ثِقَات.
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة نَحوه.
وَعَن سوة بنت زَمعَة مَرْفُوعا: «الْمُسْتَحَاضَة تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيهَا ثمَّ تَغْتَسِل غسلا وَاحِدًا ثمَّ تتوضأ لكل صَلَاة» أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط.
- حَدِيث: «الْمُسْتَحَاضَة تتوضأ لكل صَلَاة». ابْن حبَان من طَرِيق أبي عوَانَة عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة «سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمُسْتَحَاضَة فَقَالَ تدع الصَّلَاة أَيَّامهَا ثمَّ تَغْتَسِل غسلا وَاحِدًا ثمَّ تتوضأ عِنْد كل صَلَاة».
وَأخرجه أَيْضا من طَرِيق مُحَمَّد بن عَلّي الْحسن بن شَقِيق سَمِعت أبي يَقُول حَدثنَا أَبُو حَمْزَة عَن هِشَام فَذكره مطولا فِي قصَّة فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش وَفِيه: «فَإِذا أَدْبَرت فاغتسلي وتوضئي لكل صَلَاة».
وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ من طَرِيق أبي مُعَاوِيَة عَن هِشَام وَقَالَ فِي آخِره فدعى الصَّلَاة «وَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي» قَالَ وَقَالَ أبي «ثمَّ توضئي لكل صَلَاة حَتَّى يجِيء ذَلِك الْوَقْت».
وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ بعد أَن أخرجه من طَرِيق عَبدة ووكيع وَأبي مُعَاوِيَة عَن هِشَام قَالَ أَبُو مُعَاوِيَة فِي حَدِيثه «وتوضئي» إِلَى آخِره.
وَأخرجه مُسلم من طَرِيق وَأَشَارَ إِلَى أَن هَذِه الزِّيَادَة فِي رِوَايَة حَمَّاد بن زيد وَأَنه حذفهَا.
وَفِي الْبَاب عَن جَابر «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر الْمُسْتَحَاضَة بِالْوضُوءِ لكل صَلَاة» أخرجه أبويعلي وَإِسْنَاده ضَعِيف وَقد تقدم حَدِيث أم سَلمَة فِي الَّذِي قبله.
- حَدِيث: «الْمُسْتَحَاضَة تتوضأ لوقت كل صَلَاة» لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا فِي حَدِيث أم سَلمَة «أِن امرأة سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمُسْتَحَاضَة فَقَالَ تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل وتستثفر بِثَوْب وتتوضأ لكل صَلَاة».
- حَدِيث أم سَلمَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقت للنفساء أَرْبَعِينَ يَوْمًا الْحَاكِم وَالْأَرْبَعَة».
إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث أم سَلمَة «كَانَت الْمَرْأَة من نسَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقعد فِي النُّفَسَاء أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نطلي وُجُوهنَا بالورس من الكلف» زَاد أَبُو دَاوُد «وَلَا يأمرها النَّبِي بِقَضَاء صَلَاة النّفاس».
وَفِي الْبَاب عَن أنس أخرجه ابْن ماجه وَالدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظ: «وَقت للنفساء أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَن ترَى الطُّهْر قبل ذَلِك وَفِي إِسْنَاده ضعف» قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ المتفرد بِهِ سَلام بن سليم الطَّوِيل عَن حميد.
وَعَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ نَحوه إِلَّا الإستثناء أخرجه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَضَعفه.
وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَفعه: «تنْتَظر النُّفَسَاء أَرْبَعِينَ لَيْلَة فَإِن رَأَتْ الطُّهْر قبل ذَلِك فَهِيَ طَاهِر وَإِن جَاوَزت الْأَرْبَعين فَهِيَ بِمَنْزِلَة الْمُسْتَحَاضَة تَغْتَسِل وَتصلي فَإِن غلبها الدَّم تَوَضَّأت لكل صَلَاة» أخرجه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده واه.
وَعَن جَابر «وَقت للنفساء أَرْبَعِينَ يَوْمًا» أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَفِيه عبيد بن جناد هُوَ ضَعِيف.
وَعَن عَائِشَة مثله أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَضَعفه.
وَأخرجه ابْن حبَان من وَجه آخر أَضْعَف مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَوْسَط للطبراني.
وَعَن أبي الدَّرْدَاء وَأبي هُرَيْرَة نَحوه بسياق عبد الله بن عَمْرو أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة الْعَلَاء بن كثير وَضَعفه ثمَّ هُوَ عَن مَكْحُول عَنْهُمَا وَلم يسمع مِنْهُمَا.